مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
360
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
العقود والإيقاعات - فالظاهر أنها كذلك ، كما إذا شُكّ في اعتبار العربية في صيغة العقد وعدمه أو اعتبار كونها جملة اسمية كما في الطلاق وعدمه ، فلا مانع من أن يُجمع بين الصيغتين ويحتاط بالتكرار ، وإن كان قد يستشكل فيه باخلاله بالجزم المعتبر في الإنشاء ( « 1 » ) . وأمّا العبادات فقد ينسب إلى المشهور بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد ( « 2 » ) ويستشكل تارة في كفاية الامتثال الإجمالي فيها مطلقاً ، نظراً إلى احتمال وجوب قصد الوجه والتمييز ، ولا يمكن إتيان العبادة متميّزة عن غيرها في موارد الامتثال الإجمالي بالاحتياط ، بدعوى أنّ العقل يستقل بحسن الإتيان بالمأمور به بقصد الوجه متميّزاً عن غيره ، وأنّه لا حسن في العمل الفاقد لهما ( « 3 » ) . وأجيب عنه بعدم اعتبار قصد الوجه أو التمييز في العبادات تمسّكاً باطلاق أدلتها ، بل ذلك في جملة من العبادات يقطع بعدم اعتباره لكثرة ابتلاء الناس بها ، فلو كان الوجه أو التمييز معتبراً فيها لورد عليه دليل عن المعصومين عليهم السلام ، وهذا بنفسه دليل قطعي على عدم الاعتبار ( « 4 » ) . وأخرى يستشكل في خصوص المستلزم للتكرار ، ويحكم بلزوم الامتثال التفصيلي مع الإمكان ( « 5 » ) مستدلًا له بأنّ الامتثال الإجمالي في العبادات يعد عند العقلاء لعباً وعبثاً بأمر المولى ؛ إذ المكلّف مع قدرته على تحصيل العلم بواجبه من دون الضمائم والتكرار يأتي بها معها وفي ضمن أفعال متعدّدة ، وما كان لعباً بأمر المولى لا يمكن أن يقع مصداقاً لمحبوبه ( « 6 » ) .
--> ( 1 ) ( ) التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 67 . ( 2 ) ( ) نسبه إليهم المحقق الهمداني في مصباح الفقيه 1 : 103 . والسيد الحكيم في المستمسك 1 : 6 - 7 . بل حكى الإجماع على ذلك أيضاً فيهما وفي فرائد الأصول 1 : 419 . وفي صلاته أنّه مفروغ عنه بين الأصحاب فيما كان مستلزما للتكرار انظر : الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 175 - 176 . ( 3 ) ( ) التنقيح في شرح العروة 1 : 68 - 74 . ( 4 ) ( ) نهاية الأفكار 2 : 52 - 53 . مستمسك العروة 1 : 7 . التنقيح في شرح العروة 1 : 68 - 69 . ( 5 ) ( ) العروة 1 : 204 ، م 6 ، حيث قال : « إذا كان عنده [ أي المصلي ] مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلّي فيهما بالتكرار بل يصلّي فيه ، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرراً » . ( 6 ) ( ) المصدر السابق : تعليقة العراقي . التنقيح في شرح العروة 1 : 74 .